السيد محمد العاملي
108
مدارك الأحكام
القول في زكاة الذهب والفضة ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ . وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار ، والأول أشهر .
--> ( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 178 .